في حالة التجزيء ، يتم عرض إنشاء شهادات الستثمار على كل حاملي السهم في نفس الوقت وحسب حصة كل واحد منهم في راس المال . وعند انصرام اجل تحدده الجمعية العامة غير العادية ، يتم توزيع ما تبقى من إمكانيات إنشاء هذه الشهادات غير المرصدة على حاملي السهم الذين طلبوا الستفادة من هذا التوزيع الإضافي وذلك بنسبة تساوي حصصهم في راس المال وباي حال من الحوال في حدود العدد الذي طلبوه . وبعد القيام بهذا التوزيع ، يوزع مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ما قد يكون تبقى منها
المادة 284
قانون شركات المساهمة
