يجب ان تكون شهادة حق التصويت إسمية . وتكون شهادة الستثمار قابلة للتداول ، وتساوي قيمتها الإسمية قيمة السهم . وحينما تكون السهم مقسمة ، تكون شهادات الستثمار كذلك . وحدة الدراسات والتوثيق 76 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 285
قانون شركات المساهمة
