ل يحق تفويت شهادة حق التصويت إل برفقة شهادة الستثمار . غير انه يسوغ تفويتها كذلك إلى حامل شهادة الستثمار . ويؤدي التفويت بقوة القانون إلى إعادة تكوين السهم في الحالتين . كما تتم إعادة تكوين السهم بقوة القانون لدى حامل شهادة الستثمار وشهادة حق التصويت . ويصرح هذا الخير بذلك للشركة برسالة مضمونة داخل اجل خمسة عشر يوما . وفي حالة عدم قيامه بهذا التصريح ، يفقد السهم حق التصويت إلى ان تتم تسوية الوضعية وكذا خلال مدة الثلاثين يوما الموالية لهذه التسوية . ل يمكن منح شهادة تمثل اقل من حق واحد في التصويت ، وتحدد الجمعية العامة كيفية منح هذه الشهادات بالنسبة للحقوق المعتبرة تكملة لزمة للحصول على حق تام
المادة 286
قانون شركات المساهمة
