في حالة توزيع اسهم دون مقابل ، ينبغي إحداث شهادات جديدة وتسليمها دون مقابل لصحاب الشهادات القديمة ، وذلك بتناسب مع عدد السهم الجديدة الممنوحة للاسهم القديمة ، إل إذا تنازل عنها اصحاب هذه الشهادات لفائدة مجموع اصحاب الشهادات او لفائدة البعض منهم
المادة 289
قانون شركات المساهمة
