المادة 290

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة الزيادة في راس المال نقدا ، يتم إصدار شهادات استثمار جديدة باعداد تبقي بعد الزيادة على النسبة بين السهم العادية وشهادات حق التصويت التي كانت قبل الزيادة ، مع اعتبار ان الزيادة انجزت بالكامل . لصحاب شهادات الستثمار دون غيرهم حق افضلية اكـتتاب شهادات جديدة على اساس غير قابل للتخفيض وذلك بالتناسب مع عدد السندات التي يملكونها . ويمكن لصحاب شهادات الستثمار التنازل عن هذا الحق خلال جمعية خاصة تعقد وتبت وفق قواعد النعقاد والبت بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين . ويقوم مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية بتوزيع الشهادات غير المكـتتبة . وتقدر الزيادة في راس المال حسب حصة راس المال الموازية لإصدار السهم . غير انه ، استثناء من احكام الفقرة الولى اعلاه ، ل يتم إصدار شهادات جديدة حينما يتنازل اصحاب الشهادات عن حقهم في افضلية الكـتتاب . تمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الستثمار الجديدة إلى حاملي شهادات حق التصويت القديمة وذلك بتناسب مع حقوقهم ، إل إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت او لفائدة البعض منهم

المادة 290 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi