المادة 291

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم ، يكون لحاملي شهادات الستثمار ، بتناسب مع عدد السندات التي يملكونها ، حق افضلية الكـتتاب على اساس غير قابل للتخفيض . ويمكن لجمعيتهم الخاصة التي تنعقد وتبت حسب قواعد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ، ان تتنازل عن هذا الحق . وحدة الدراسات والتوثيق 77 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ل يمكن تحويل سندات القرض هذه إل إلى شهادات استثمار . وتمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الستثمار الصادرة بمناسبة التحويل إلى حاملي شهادات حق التصويت الموجودة في تاريخ منح شهادات الستثمار بتناسب مع حقوقهم . إل إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت او لفائدة البعض منهم . وتتم عملية المنح هذه نهاية كل سنة مالية بالنسبة لسندات القرض القابلة للتحويل في اي وقت . الباب الثالث : سندات القرض الفصل الول : احكام عامة