سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية . ل يمكن ان تقل هذه القيمة الإسمية عن 50 درهما . غير انه بالنسبة للشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم ، يحدد الحد الدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم
المادة 292
قانون شركات المساهمة
