ل يسمح بإصدار هذه السندات إل لشركات المساهمة : -1 التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين؛ -2 التي تم تحرير راسمالها باكمله . ل تسري هذه الحكام على : -1 إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة او الشخاص المعنوية الخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة؛ -2 إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة او على الشخاص المعنوية الخرى بشرط ان تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة
المادة 293
قانون شركات المساهمة
