تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض او الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند القتضاء بتاسيس ضمانات لكـفالة إرجاع القتراض السندي . يسوغ لهذه الجمعية ان تفوض لمجلس الإدارة او لمجلس الإدارة الجماعية السلط اللازمة للقيام ، داخل اجل خمس سنوات ، بإصدار واحد او اكـثر لسندات القرض وضبط كيفية الإصدار . غير انه بالنسبة للشركات التي يتمثل غرضها الساسي في إصدار اقتراضات سندية مرصدة لتمويل القروض التي تمنحها ، يخول بقوة القانون لمجلس الإدارة او لمجلس الإدارة الجماعية صلاحية إصدار هذه القتراضات ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك . وحدة الدراسات والتوثيق - 120 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 292 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 78 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 294
قانون شركات المساهمة
