المادة 296

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن ضمان القتراض السندي سوى بضمان عيني او بالتزام إما من الدولة او من شخص معنوي تسمح له الدولة بإعطائه . يجب ان يكون إصدار سندات القرض المضمونة بضمان عيني موضوع طلب يوجه مسبقا إلى الجهة المختصة بتقييد هذا الضمان حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وذلك لفائدة كـتلة حاملي سندات القرض المغطية لمبلغ القرض المزمع إصداره . ول يمكن شطب هذا التقييد او تقليصه او تحديده إل برفع اليد من طرف وكيل كـتلة حاملي سندات القرض المرخص له من طرف الجمعية العامة للكـتلة او بامر من رئيس المحكمة الواقع مقر الشركة في دائرة اختصاصها بصفته قاضي المستعجلات

المادة 296 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi