المادة 297

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تربعيدعباي آالخنرال 4 م 1 ع 4 ل 1 وم(ا 21 ت بدعوة الجمهور للاكـتتاب ، ان الشركة المصدرة ، قبل اي إصدار سندات القرض يتعين على رقم 1.93.212 الصادر بتاريخ 4 المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المنصوص عليه في سبتمبر )1993 المذكور ، طبقا لحكام المادة 14 من نفس الظهير