إن كيفية الكـتتاب في السهم المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 تطبق عند الكـتتاب على سندات القرض . يجب ان يقع اكـتتاب مبلغ القتراض السندي كاملا وإل اعتبر كان لم يكن ما لم تكن الجمعية التي قررت الإصدار او رخصت به قد نصت صراحة ، على حصر مبلغ الإصدار في المبلغ المكـتتب به او في مستوى محدد من طرفها ، مع تاكيدها على كيفية ضمان وحماية مصالح المكـتتبين الذين قد يتضررون من هذا القرار
المادة 298
قانون شركات المساهمة
