المادة 299

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يكون ، بقوة القانون ، حاملو سندات القرض المنشاة إثر نفس الإصدار كـتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة . غير انه في حالة إصدارات متوالية لسندات القرض ، يمكن للشركة ، إذا نص على ذلك في كل عقد إصدار ، ان تجمع في كـتلة واحدة حاملي سندات القرض ذوي نفس الحقوق

المادة 299 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi