يكون ، بقوة القانون ، حاملو سندات القرض المنشاة إثر نفس الإصدار كـتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة . غير انه في حالة إصدارات متوالية لسندات القرض ، يمكن للشركة ، إذا نص على ذلك في كل عقد إصدار ، ان تجمع في كـتلة واحدة حاملي سندات القرض ذوي نفس الحقوق
المادة 299
قانون شركات المساهمة
