يمثل هذه الكـتلة وكيل او عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض داخل اجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح الكـتتاب وقبل موعد الستهلاك الول بثلاثين يوما في اقصى الحالت . وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة ، يعين وكيل مؤقت من طرف مجلس الإدارة ، بمجرد افتتاح الكـتتاب من بين الشخاص المؤهلين لممارسة مهمة وكيل العمال . وحدة الدراسات والتوثيق - 121 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 298 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 79 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بتعيين الوكيل المؤقت بمجرد افتتاح الكـتتاب ، يمكن تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بطلب من كل ذي مصلحة . وتطبق نفس المسطرة إذا لم تقم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض بتعيين وكيل للكـتلة . يمكن عزل هؤلء الوكلاء في كل حين
المادة 300
قانون شركات المساهمة
