ل يمكن تعيين المتصرفين والشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض ، ممثلين للكـتلة
المادة 301
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
ل يمكن تعيين المتصرفين والشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض ، ممثلين للكـتلة