المادة 302

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

لممثلي الكـتلة سلطة القيام باسمها بكل اعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض ، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض

المادة 302 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi