لممثلي الكـتلة سلطة القيام باسمها بكل اعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض ، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض
المادة 302
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
لممثلي الكـتلة سلطة القيام باسمها بكل اعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض ، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض