لممثلي الكـتلة المرخص لهم بصورة صحيحة من طرف الجمعية العامة لحاملي سندات القرض ، الصلاحية للتقاضي وحدهم باسم مجموع حاملي سندات القرض . ل يمكن ان تقدم امام القضاء الدعاوي الموجهة ضد مجموع حاملي سندات القرض من نفس الكـتلة إل ضد ممثليها
المادة 303
قانون شركات المساهمة
