ل يمكن لممثلي الكـتلة التدخل في تسيير امور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون ان يكون لهم صوت في المداولت . ولهم الحق في الطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة المساهمين حسب نفس الشروط التي يخضع لها هؤلء
المادة 304
قانون شركات المساهمة
