المادة 304

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن لممثلي الكـتلة التدخل في تسيير امور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون ان يكون لهم صوت في المداولت . ولهم الحق في الطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة المساهمين حسب نفس الشروط التي يخضع لها هؤلء