المادة 305

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكـتلة ان يعقدوا جمعيتهم العامة في اي وقت . إذا تعددت كـتل حاملي سندات القرض فلا يمكن لها باي حال من الحوال التداول في جمعية مشتركة مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة