يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكـتلة ان يعقدوا جمعيتهم العامة في اي وقت . إذا تعددت كـتل حاملي سندات القرض فلا يمكن لها باي حال من الحوال التداول في جمعية مشتركة مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة
المادة 305
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكـتلة ان يعقدوا جمعيتهم العامة في اي وقت . إذا تعددت كـتل حاملي سندات القرض فلا يمكن لها باي حال من الحوال التداول في جمعية مشتركة مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة