المادة 306

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض : - من طرف مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية؛ - بمبادرة من ممثل او ممثلي الكـتلة؛ - من طرف حاملي سندات القرض ، بشرط ال تقل نسبة ما يمثلونه من سندات القرض عن %10 وبعد إخبار ممثل او ممثلي الكـتلة؛ - من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية . وحدة الدراسات والتوثيق 80 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 306 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi