تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض وفق نفس الشروط الشكل والجل التي تخضع لها جمعيات المساهمين . تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والغلبية المنصوص عليها في المادة .113 يكون حق التصويت الناشئ عن سندات القرض متناسبا مع حصة مبلغ القتراض التي تمثله . يمنح كل سند قرض الحق في صوت واحد على القل . يكون لمالكي الرقبة ، حق التصويت في الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض . يمكن إبطال كل جمعية لم تتم الدعوة إليها بشكل صحيح . غير ان دعوى البطلان تكون غير مقبولة إذا حضر الجتماع مجموع حاملي سندات القرض المكونين للكـتلة المعنية او من يمثلهم
المادة 307
قانون شركات المساهمة
