تتداول الجمعية العامة بشان كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد القتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع التحفظي او الإداري
المادة 308
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
تتداول الجمعية العامة بشان كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد القتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع التحفظي او الإداري