المادة 308

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تتداول الجمعية العامة بشان كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد القتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع التحفظي او الإداري

المادة 308 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi