يتعين إخضاع كل قرار يمس حقوق حاملي سندات القرض لموافقة الجمعية العامة لحاملي هذه السندات . ل يمكن للشركة ، عند عدم الموافقة ، ان تتجاوزه إل إذا عرضت إرجاع قيمة السندات إلى الحاملين الذين يطلبون ذلك داخل اجل ثلاثة اشهر من يوم حصول التغيير
المادة 309
قانون شركات المساهمة
