المادة 310

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن للجمعيات العامة للمساهمين ، على الرغم من كل تنصيص مخالف ، الزيادة في التزامات حاملي سندات القرض او اتخاذ اي إجراء يخل بالمساواة بين حاملي سندات القرض المنتمين لنفس الكـتلة او تقرير تحويل سندات القرض إلى اسهم ، مع مراعاة احكام المادة

المادة 310 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi