ل يمكن للجمعيات العامة للمساهمين ، على الرغم من كل تنصيص مخالف ، الزيادة في التزامات حاملي سندات القرض او اتخاذ اي إجراء يخل بالمساواة بين حاملي سندات القرض المنتمين لنفس الكـتلة او تقرير تحويل سندات القرض إلى اسهم ، مع مراعاة احكام المادة
المادة 310
قانون شركات المساهمة
