المادة 311

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يحق لحاملي سندات القرض ان يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة او المطالبة بالطلاع على وثائـقها ، غير انه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها بصفتهم حاملي سندات القرض