ل يحق لحاملي سندات القرض ان يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة او المطالبة بالطلاع على وثائـقها ، غير انه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها بصفتهم حاملي سندات القرض
المادة 311
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
ل يحق لحاملي سندات القرض ان يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة او المطالبة بالطلاع على وثائـقها ، غير انه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها بصفتهم حاملي سندات القرض