تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول ، سندات القرض التي اعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي افرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها
المادة 312
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول ، سندات القرض التي اعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي افرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها