ل يمكن للشركة ، إذا لم تنص على ذلك احكام خاصة في عقد الإصدار ، ان تفرض على حاملي سندات القرض إرجاعهم قيمة سنداتهم قبل الوان
المادة 313
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
ل يمكن للشركة ، إذا لم تنص على ذلك احكام خاصة في عقد الإصدار ، ان تفرض على حاملي سندات القرض إرجاعهم قيمة سنداتهم قبل الوان