يمكن للجمعية العامة لحاملي سندات القرض ، في حالة حل الشركة قبل الوان لسبب غير الإدماج او النفصال ، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة ان تفرض ذلك . وحدة الدراسات والتوثيق 81 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 314
قانون شركات المساهمة
