المادة 314

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن للجمعية العامة لحاملي سندات القرض ، في حالة حل الشركة قبل الوان لسبب غير الإدماج او النفصال ، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة ان تفرض ذلك . وحدة الدراسات والتوثيق 81 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 314 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi