يكون لممثلي كـتلة حاملي سندات القرض ، عند التسوية او التصفية القضائية للشركة ، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكـتلة التي يمثلونها . الفصل الثاني : سندات القرض القابلة للتحويل الى اسهم
المادة 315
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يكون لممثلي كـتلة حاملي سندات القرض ، عند التسوية او التصفية القضائية للشركة ، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكـتلة التي يمثلونها . الفصل الثاني : سندات القرض القابلة للتحويل الى اسهم