المادة 315

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يكون لممثلي كـتلة حاملي سندات القرض ، عند التسوية او التصفية القضائية للشركة ، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكـتلة التي يمثلونها . الفصل الثاني : سندات القرض القابلة للتحويل الى اسهم