يمكن لشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل الول من هذا الباب ، إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم وفقا للشروط الخاصة المحددة في هذا الفصل . إن إمكانية إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم ل تمتد إلى الشركات التي تملك الدولة ، بصفة مباشرة او غير مباشرة ، اكـثر من نسبة %50 من راسمالها
المادة 316
قانون شركات المساهمة
