يتعين قبل القيام بالإصدار الحصول على ترخيص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين . يكون للمساهمين حق اكـتتاب سندات القرض القابلة للتحويل إلى اسهم ضمن الشروط المحددة لكـتتاب السهم الجديدة ، ما عدا الستثناء المقرر طبقا للمادة .192 يجب ان يتضمن الترخيص تنازل صريحا للمساهمين عن حقهم في افضلية اكـتتاب السهم التي سيتم إصدارها بتحويل سندات القرض وذلك لفائدة حاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى اسهم
المادة 317
قانون شركات المساهمة
