المادة 318

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

اسباب يبين في التقرير الذي يتعين عليه عرضه على الجمعية االوإ اداآلرةجااولمالجتلي يسمالكإدنارةخلالالجهامامعمياةراسنة يجب على مجلس القواعد حق الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض مع تبيان الإصدار مع تحديد الجل التي سيتم وفقها تحويل سندات القرض إلى اسهم

المادة 318 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi