اسباب يبين في التقرير الذي يتعين عليه عرضه على الجمعية االوإ اداآلرةجااولمالجتلي يسمالكإدنارةخلالالجهامامعمياةراسنة يجب على مجلس القواعد حق الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض مع تبيان الإصدار مع تحديد الجل التي سيتم وفقها تحويل سندات القرض إلى اسهم
المادة 318
قانون شركات المساهمة
