المادة 319

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

ل يمكن القيام بالتحويل إل بموافقة حاملي السندات وفقط وفق شروط وقواعد التحويل المحددة في عقد إصدار سندات القرض ، ويشير العقد إما إلى ان إجراء التحويل سيتم خلال فترة او عدة فترات اختيارية محددة ، او في اي وقت . ل يمكن ان يقل سعر إصدار سندات القرض القابلة للتحويل عن القيمة الإسمية للاسهم التي سيتوصل بها حاملو سندات القرض عند اختيارهم للتحويل . يعرض مراقبو الحسابات على جمعية المساهمين تقريرا خاصا عن القتراحات التي تم التقدم بها بخصوص قواعد التحويل . المادة 122320 ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم ، ل يرخص بإصدار اسهم تكـتتب نقدا وسندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإدماج الحتياطي او الرباح او علاوات وحدة الدراسات والتوثيق - 122 تم تغيير وتتميم