المادة 320

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 82 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الإصدار في راس المال وتوزيع الحتياطي نقدا او في شكل سندات المحفظة ، إل بشرط الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل . يتعين على الشركة لهذه الغاية ، تخويل حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل ، حسب الحالة ، إما اكـتتاب اسهم بصفة غير قابلة للتخفيض او سندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإما الحصول مجانا على اسهم جديدة وإما على نقود او سندات مماثلة للسندات الموزعة بنفس الكمية او النسب ووفق نفس الشروط كما لو كانوا مساهمين اثناء القيام بذلك الإصدار او الإدماج او التوزيع ، ما عدا فيما يتعلق بالنتفاع . الإصدار عوضا عن الإجراءات يممراكعانةا آلثنايرنالإصصعدقارد غير انه ، شريطة ان تكون اسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم ، او الإدماج او التوزيع ، على ان المسطرة في الفقرة السابقة على تقويم اسس التحويل المحددة اصلا وذلك يتم هذا التقويم حسب الشروط وكيفية الحساب التي يقوم مجلس القيم المنقولة بمراقبتها . عندما توجد سندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم ، يجب على الشركة التي تقوم بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الولى ، ان تخبر بذلك حاملي السندات بواسطة إعلان ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية قبل بداية العملية . ويحدد مضمون الإعلان المذكور واجل نشره بمرسوم