المادة 321

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

عند اي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم في اي وقت كان ، يمكن التقدم بطلب تحويل هذه السندات داخل اجل يشترط فيه ال تكون بدايته لحقة لتاريخ اول استحقاق للتسديد ول للذكرى الخامسة لبداية الإصدار ، وان ينتهي بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاق اداء سند القرض . غير انه في حالة الزيادة في راس المال او الإدماج ، يمكن لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ان يوقف ممارسة الحق في التحويل خلال اجل ل يمكن ان يتجاوز ثلاثة اشهر . تمنح السهم المسلمة إلى حاملي سندات القرض الحق في الرباح الموزعة برسم السنة المالية التي تم خلالها التقدم بطلب التحويل . إذا كان عدد السهم الموازية لسندات القرض التي يملكها حامل سندات القرض الذي يطلب القيام بالتحويل ل يشكل عددا صحيحا نظرا لشرط من الشروط المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة ، امكن لحامل سندات القرض ان يطالب بتسليمه اسهما إضافية تجعل من العدد المذكور عددا صحيحا على ان يؤدي قيمة هذه السهم نقدا . تتم بشكل نهائي الزيادة في راس المال التي يمليها تحويل سندات القرض إلى اسهم بمجرد تقديم طلب بالتحويل مرفق ببيان الكـتتاب وعند القتضاء بالداءات المترتبة عن اكـتتاب السهم نقدا . يقوم مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية في الشهر الموالي لختتام كل سنة مالية ، عند القتضاء ، بمعاينة العدد والقيمة الإسمية للاسهم المصدرة خلال السنة المالية المنصرمة عن طريق تحويل سندات القرض وبإدراج التغييرات اللازمة - 123 انظر المادة الخامسة من المرسوم رقم ،2.09.481 السالف الذكر . المادة الخامسة "تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، يجب ان يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الولى من نفس المادة ما يلي : - تسمية الشركة متبوعة عند القتضاء بمختصر تسميتها؛ - شكل الشركة؛ - مبلغ راس المال؛ - عنوان مقر الشركة ورقم التقييد بالسجل التجاري؛ - طبيعة العملية ونوع السندات التي سيتم إصدارها وثمن الكـتتاب ونسبة حق الكـتتاب وشروط ممارسته؛ - الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تطبيقا للمادة 320 المشار إليها اعلاه؛ - الجل الذي يجوز خلاله ممارسته الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض . ل يمكن ان يقل اجل نشر الإعلان المشار إليه عن شهر قبل بداية هذه العملية ". وحدة الدراسات والتوثيق 83 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة على مقتضيات النظام الساسي المتعلقة بمبلغ راسمال الشركة وعدد السهم التي تمثله . كما يمكنه القيام بهذه المعاينة في اي وقت كان بالنسبة للسنة المالية الجارية وإدراج التغييرات المناسبة على النظام الساسي للشركة

المادة 321 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi