المادة 322

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمنع على الشركة ، ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم ، استهلاك القيمة الإسمية لسهم راسمالها او تخفيض راسمالها عن طريق إرجاع قيمة السندات وكذا القيام بتغيير في توزيع الرباح . غير انه يمكن للشركة إنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت شريطة الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .320 إذا تم تخفيض راسمال الشركة بعلة وقوع خسارة وتحقق ذلك بتخفيض إما القيمة السمية للاسهم او عددها ، تقلصت بذلك حقوق حاملي سندات القرض الذين اختاروا تحويل سنداتهم كما لو كان حاملو سندات القرض المذكورون مساهمين منذ تاريخ إصدار سنداتهم

المادة 322 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi