ابتداء من إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى اسهم وطالما وجدت مثل هذه السندات ، يظل ضم شركة ما للشركة المصدرة او إدماجها مع شركة او عدة شركات اخرى في شركة جديدة ، خاضعا للموافقة المسبقة للجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض المعنيين بالمر . وعند عدم موافقة الجمعية على الضم او الإدماج او إذا لم تتمكن من المداولة بشكل صحيح نظرا لعدم توفر النصاب المطلوب يتم تطبيق احكام المادة .241 يمكن تحويل سندات القرض القابلة للتحويل إلى اسهم للشركة الضامة او الجديدة سواء خلال اجل او آاجال الختيار المنصوص عليها في عقد الإصدار او في اي وقت كان حسب الحالة . ويتم تحديد قواعد التحويل بتصحيح نسبة تبادل السهم التي يحددها العقد المذكور بنسبة تبادل اسهم الشركة الضامة او الجديدة مع اسهم الشركة المصدرة مع مراعاة احكام المادة 320 عند القتضاء . تقوم الجمعية العامة للشركة الضامة او الجديدة ، بناء على تقرير من مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ،319 بالبت في الموافقة على الإدماج والتنازل عن حق افضلية الكـتتاب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة .317 تحل الشركة الضامة او الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة فيما يخص تطبيق الفقرة الولى من المادة 319 والمادة ،320 وعند القتضاء ، المادة 321 والفقرة الولى من المادة
المادة 323
قانون شركات المساهمة
