عندما تكون الشركة المصدرة لسندات القرض القابلة للتحويل إلى اسهم موضوع المسطرة المتبعة لمعالجة صعوبات المقاولة ، يفتح الجل المقرر لتحويل تلك السندات إلى اسهم بمجرد صدور الحكم المحدد لمخطط استمرار المقاولة ، ويمكن إنجاز التحويل بقبول كل حامل من حاملي سندات القرض وفق الشروط الواردة في ذلك المخطط
المادة 324
قانون شركات المساهمة
