المادة 324

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

عندما تكون الشركة المصدرة لسندات القرض القابلة للتحويل إلى اسهم موضوع المسطرة المتبعة لمعالجة صعوبات المقاولة ، يفتح الجل المقرر لتحويل تلك السندات إلى اسهم بمجرد صدور الحكم المحدد لمخطط استمرار المقاولة ، ويمكن إنجاز التحويل بقبول كل حامل من حاملي سندات القرض وفق الشروط الواردة في ذلك المخطط

المادة 324 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi