المادة 32

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تقيد شركات المساهمة في السجل التجاري وفق الشروط التي ينص عليها التشريع المتعلق بذلك السجل . المادة 1933 بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تاسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في اجل ل يتعدى ثلاثين يوما . يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية : -1 تسمية الشركة متبوعة عند القتضاء بمختصر تسميتها؛ -2 شكل الشركة؛ -3 إشارة مقتضبة لغرض الشركة؛ -4 المدة التي تم تاسيس الشركة من اجلها؛ -5 عنوان المقر الجتماعي؛ -6 مبلغ راس مال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية وتقييم لها؛ -7 الإسم الشخصي والعائلي للمتصرفين او اعضاء مجلس الرقابة ولمراقب او لمراقبي الحسابات وصفتهم وموطنهم؛ -8 مقتضيات النظام الساسي المتعلقة بتكوين الحتياطي وتوزيع الرباح؛ -9 المتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 16 تم نسخ احكام

المادة 32 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi