المادة 33

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -10 الإشارة عند القتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الشخاص المخول لهم تفويت السهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول؛ -11 رقم التقييد في السجل التجاري . يوقع هذا الإشعار الموثق او الجهة التي اعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال او احد المؤسسين او المتصرفين او عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك . المادة 2034 يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة او عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب اموال الكـتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة مسلمة من الإدارة المختصة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري