بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -10 الإشارة عند القتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الشخاص المخول لهم تفويت السهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول؛ -11 رقم التقييد في السجل التجاري . يوقع هذا الإشعار الموثق او الجهة التي اعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال او احد المؤسسين او المتصرفين او عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك . المادة 2034 يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة او عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب اموال الكـتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة مسلمة من الإدارة المختصة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري
المادة 33
قانون شركات المساهمة
