بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة كل العقود او المداولت او القرارات المثبتة إتمام عملية التصفية . يجب ان تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود او المداولت او القرارات او المقررات القضائية المشار إليها اعلاه . المادة 2138 ل يحق للاشخاص المسقط عنهم حق إدارة او تسيير شركة او الذين تمنع عنهم ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم عليهم منذ اقل من خمس سنوات لرتكابهم جريمة السرقة او الختلاس او خيانة المانة او النصب ان يكونوا مؤسسين لشركة مساهمة . القسم الثالث : ادارة شركات المساهمة وتسييرها الباب الول : في الشركة ذات مجلس الدارة الفصل الول : اجهزة الدارة والتسيير المادة 39 يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة اعضاء على القل ومن إثني عشر عضوا على الكـثر . ويرفع هذا العدد الخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت اسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم . غير انه في حالة الإدماج ، يمكن زيادة عدد هؤلء العضاء الثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائـفهم منذ اكـثر من ستة اشهر في الشركات المدمجة ، على ال يزيد هذا العدد عن اربعة وعشرين عضوا وعن سبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مسعرة اسهمها في بورصة القيم مع شركة اخرى وعن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركـتين مسعرة اسهمها في بورصة القيم . عدا في حالة إدماج جديد ، ل يمكن القيام باية تسمية لمتصرفين جدد او تعويض المتصرفين المتوفين او المعزولين او المستقيلين ما دام ان عدد المتصرفين لم يقع تخفيضه إلى اثني عشر او إلى خمسة عشر في حالة ما إذا كانت اسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم . يمكن لمجلس الإدارة في حالة وفاة رئيسه او عزله او استقالته وتعذر عليه تعويضه باحد اعضائه ، تعيين متصرف إضافي يتولى مهام رئيس المجلس ، مع مراعاة احكام المادة
المادة 34
قانون شركات المساهمة
