يلزم المؤسسون ، في حالة عدم تاسيس الشركة داخل اجل ستة اشهر من تاريخ إيداع الموال ، بإرجاعها إلى المكـتتبين . ويمكن لكل مكـتتب استصدار امر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الموال المدفوعة وتوزيعها على المكـتتبين . تعتبر الشركة غير مؤسسة داخل الجل الذي تنص عليه الفقرة السابقة حينما ل تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 قبل انصرام ذلك الجل
المادة 35
قانون شركات المساهمة
