المادة 36

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة ، يعين مراقب او عدة مراقبين للتحويل يكلفون تحت مسئوليتهم بتقدير قيمة عناصر اصول وخصوم الشركة والمتيازات الخاصة بامر استعجالي ، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع ، وذلك بطلب من مسيري الشركة او من احدهم . ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة . يبت الشركاء في تقييم العناصر ومنح المتيازات المشار إليها في الفقرة السابقة ، ول يسوغ لهم تخفيضها إل بالإجماع . تطبق احكام الفقرتين الولى والثانية من المادة 25 على مراقبي التحويل . يجب ان يشهد تقرير مراقبي التحويل على ان الوضعية الصافية للشركة المحولة ل تقل عن مبلغ راسمالها . ويوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الجتماعي قبل ثمانية ايام على القل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل . وفي حالة وجود استشارة كـتابية ، يجب ان يوجه نص التقرير لكل شريك وان يلحق بنص القرارات المفتوحة . يعتبر التحويل باطلا إذا لم يوافق عليه الشركاء بالإجماع ولم تضمن هذه الموافقة في محضر