المادة 327

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

عند اختتام كل سنة مالية ، يقوم مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 العمل بالتقاارنيوخن 0 رق 3 مم 8 ن .8 ج 9 ماالدمتى اعلآلقخربةالق 3 و 1 ا 4 ع 1 د(ال 5 م 2 حدايسسبيمبةرالو 2 ا 9 ج )19 ب 4 ع 12 ل . ىويالتحجصارر الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية النتيجة الصافية مجلس للسنة المالية ومشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية