تتم الإشارة إلى ما قد يدخل من تغييرات على شكل القوائم التركيبية او على طريقة التقييم المعتمدة ، إضافة إلى ما تستلزمه المادة 13 من القانون رقم 9.88 المشار إليه ، في تقرير التسيير ، وإن اقتضى الحال ، في تقرير مراقبي الحسابات . تستهلك مصاريف تاسيس الشركة عند انتهاء السنة المالية الخامسة على ابعد تقدير وقبل القيام باي توزيع للارباح . تستهلك مصاريف الزيادة في راس المال على ابعد تقدير عند انتهاء السنة المالية الخامسة الموالية للسنة التي تم اللتزام خلالها بتلك المصاريف . ويمكن ان تخصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الإصدار الخاصة بتلك الزيادة . ل تكون قابلة للتوزيع فوارق عملية إعادة التقييم المترتبة عن إعادة تقييم عناصر الصول
المادة 328
قانون شركات المساهمة
