يتم ، تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة ، اقتطاع نسبة خمسة في المائة من الربح الصافي للسنة المالية يخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الحتياطي القانوني ، على ان ينقص من هذا الربح خسارات السنوات المنصرمة ، إن كانت هناك خسارات . يصبح هذا القتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ الحتياطي القانوني عشر راسمال الشركة . كما تجري على ارباح السنة المالية كل القتطاعات الخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون او النظام الساسي ، او احتياطي اختياري يمكن ان تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للارباح
المادة 329
قانون شركات المساهمة
