المادة 330

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تتكون الرباح القابلة للتوزيع من الرباح الصافية للسنة المالية ، على ان تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 وان تضاف إليها الرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة . ما عدا في حالة تخفيض راس المال ، ل يمكن القيام باي توزيع للارباح على المساهمين حينما تكون الوضعية الصافية للشركة او قد تصير نتيجة للتوزيع اقل من مبلغ راس المال المرفوع بالحتياطي الذي ل يسمح القانون او النظام الساسي بتوزيعه . - 124 القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى ا آلخرة 25( 1413 ديسمبر )1992 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر )1992 ص 1867 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . وحدة الدراسات والتوثيق 85 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 330 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi