المادة 331

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

بعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع ، تحدد الجمعية العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل ارباح . وكل ربح موزع خرقا لحكام المادة 330 السابقة يعد ربحا صوريا . يجب ان يحدد قرار الجمعية اول المر الحصة المخصصة للاسهم التي تتمتع بحقوق الولوية او بالمتيازات الخاصة . يحدد هذا القرار الربح الول المخصص للاسهم العادية على ان تحسب تبعا لمبلغ راسمال الشركة الذي تم تحريره ولم ترجع قيمته . وإذا لم يتم توزيع هذا الربح الول كلا او جزءا برسم سنة مالية معينة ، يمكن ان يقتطع حسب الولوية من الرباح الصافية القابلة للتوزيع للسنة او السنوات المالية الموالية ، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة؛ ويفرض هذا القتطاع على الجمعية إن نص على ذلك النظام الساسي . يمكن ان يشكل الرصيد ارباحا إضافية على ان تنقص منها المبالغ المرصدة للاحتياطي المكون تكميلا للاحتياطي المنجز بمقتضى المادة 329 والمبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية اخرى . يمنع التنصيص على ربح محدد لفائدة المساهمين ، ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن ما لم تمنح الدولة للاسهم ضمان ربح ادنى

المادة 331 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi