تحدد الجمعية العامة كيفيات اداء الرباح المصوت عليها من طرفها ، وإن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية . ويجب ان يتم هذا الداء داخل اجل اقصاه تسعة اشهر تبتدئ من اختتام السنة المالية ما لم يتم تمديدها بامر استعجالي من رئيس المحكمة بناء على طلب من مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية
المادة 332
قانون شركات المساهمة
