المادة 332

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تحدد الجمعية العامة كيفيات اداء الرباح المصوت عليها من طرفها ، وإن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية . ويجب ان يتم هذا الداء داخل اجل اقصاه تسعة اشهر تبتدئ من اختتام السنة المالية ما لم يتم تمديدها بامر استعجالي من رئيس المحكمة بناء على طلب من مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية

المادة 332 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi