يمكن ان تقرر الجمعية العامة بصفة استثنائية توزيع مبالغ مقتطعة من الحتياطي الختياري التي تتوفر عليه دون المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية اخرى؛ ول يمكن التصرف في الحتياطي الذي يمثل اسهما ذاتية ، كما يمنع كل اقتطاع منه يهدف لتخصيص رصيد في حساب . يجب ان يشير كل قرار للتوزيع يمس الحتياطي الختياري إشارة واضحة للابواب التي تم القتطاع منها . ويمكن ان تتخذ الجمعية العامة العادية هذا القرار في اي وقت خلال السنة المالية
المادة 333
قانون شركات المساهمة
