المادة 333

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن ان تقرر الجمعية العامة بصفة استثنائية توزيع مبالغ مقتطعة من الحتياطي الختياري التي تتوفر عليه دون المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية اخرى؛ ول يمكن التصرف في الحتياطي الذي يمثل اسهما ذاتية ، كما يمنع كل اقتطاع منه يهدف لتخصيص رصيد في حساب . يجب ان يشير كل قرار للتوزيع يمس الحتياطي الختياري إشارة واضحة للابواب التي تم القتطاع منها . ويمكن ان تتخذ الجمعية العامة العادية هذا القرار في اي وقت خلال السنة المالية